العراقرئيسيسياسة

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية نص في قانون مؤسسة الشهداء

بغداد/روافدنيوز

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية نص في التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
وذكر بيان للمحكمة، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور القضاة الاعضاء كافة”.

وتابع البيان أن “المحكمة نظرت في دعوى اقامها وزير الداخلية إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته”.

وأشار إلى أن “المدعي طلب الحكم بعدم دستورية المادة (17/ 20/ أ ) من قانون رقم (23 لسنة 2024) قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء المرقم (2 لسنة 2016) التي نصت على أنه (عشرون: أ ـــ تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيأة أو الجهاز، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة ٢٠٠٩ المعدل)”.

وأوضح البيان أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها الصادر بالعدد 166/اتحادية/ 2025 بعدم دستورية النص المذكور آنفاً كونه يتعارض مع حقي المساواة وتكافؤ الفرص الواردين في المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 حكماً باتاً وملزماً وصدر بتاريخ 10/ 2/ 2026”./انتهى

Rawafed News

وكالة روافد نيوز الإخبارية” وكالة عراقية بنكهة عربية اصيلة لاتمثل ولاتمت باي صلة لاي جهة حزبية او سياسية سواء داخل وخارج العراق هدفها نقل الحقائق كما هي دون تزييف او رتوش تنبذ العنف والطائفية والاستغلال البشرية وتعمل على نشر مفاهيم المحبة والامن والسلام في العالم وتحترم خاصية كل الاديان والطوائف والمذاهب وتعزز من الروابط الاجتماعية بين الناس

مقالات ذات صلة

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x