العراقتحليلات وتقاريرتحليلات وتقاريرسياسة

المحكمة الاتحادية تفسّر المادة (78) من الدستور وتحدد حدود الصلاحيات الانضباطية لرئيس الوزراء

بغداد/ روافدنيوز

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قراراً بتفسير المادة (78) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، بناءاً على طلب وزير الصناعة والمعادن إضافة لوظيفته.

وذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا أن “المحكمة عقدت جلسة يوم الاربعاء المصادف 24/ 12/ 2025 برئاسة السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور السادة القضاة الأعضاء كافة وتضمن القرار التفسيري المبادئ الاتية:

1-(تجد المحكمة الاتحادية العليا ان تفسيرها السابق لأحكام المادة (78) من الدستور بموجب قرارها التفسيري المرقم (267/اتحادية/2024) في 10\2\2024، لا يمكن حمله على نحو الذي يؤدي الى تجريد الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحياتهم الاصلية في ادارة شؤون وزارتهم والاشراف عليها وادارة شؤون موظفيهم الثابتة بموجب نصوص قانونية نافذة ولا الى تقرير ولاية مباشرة لرئيس مجلس الوزراء وعلى جميع موظفي الدولة على نحو يمس التدريج الاداري والاختصاص النوعي لرئيس الإداري المباشر).

2-(تجد المحكمة الاتحادية العليا أنه ليس لرئيس مجلس الوزراء صلاحية بتشكيل اللجان التحقيقية أو فرض العقوبات الانضباطية بشكل مباشر على موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، الذين لا يرتبطون إدارياً برئاسة مجلس الوزراء عملاً بمبدأ الاختصاص الأصيل للرئيس الإداري المباشر واستناداً إلى أحكام المادة (14/ ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 (المعدل)).

3-(تجد المحكمة الاتحادية العليا إن ممارسة رئيس مجلس الوزراء لدوره الانضباطي تجاه موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة يتم من خلال الطلب الى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى التحقيق مع الموظف المحال عما نُسِب إليه من مخالفات تتعلق بالوظيفة، ويكون لرئيس مجلس الوزراء متابعة سلامة الإجراءات وضمان خضوعها لأحكام القانون من دون أن يحل محل الرئيس الإداري المباشر في تشكيل اللجان التحقيقية أو فرض العقوبات الانضباطية بحق الموظف).

4-(تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الولاية التنفيذية المقررة لرئيس مجلس الوزراء بموجب الدستور تخوله ممارسة حق الاشراف والمتابعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حسن سير المرافق العامة دون تشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات على الموظفين خارج حدود التشكيلات الادارية التابعة له).

5- (تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الاختصاص الأصيل بتشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية في نطاق الوظيفة العامة، يظل منعقداً للرئيس الإداري المباشر ولا يباشره رئيس مجلس الوزراء إلا من خلال الطلب من الرئيس الإداري المباشر (الوزير أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة) بقدر تعلق الامر بالموظفين خارج التشكيلات الإدارية التابعة له وبما يحفظ مبدأ الاختصاص ويحقق الانسجام بين أحكام الدستور والقانون)./انتهى

Rawafed News

وكالة روافد نيوز الإخبارية” وكالة عراقية بنكهة عربية اصيلة لاتمثل ولاتمت باي صلة لاي جهة حزبية او سياسية سواء داخل وخارج العراق هدفها نقل الحقائق كما هي دون تزييف او رتوش تنبذ العنف والطائفية والاستغلال البشرية وتعمل على نشر مفاهيم المحبة والامن والسلام في العالم وتحترم خاصية كل الاديان والطوائف والمذاهب وتعزز من الروابط الاجتماعية بين الناس

مقالات ذات صلة

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x