
بغداد/ روافدنيوز
أوضح أستاذ أكاديمي في مجال القانون، أن مجلس النواب الجديد الناشئ عن الانتخابات التي عقدت مؤخراً، لن يكون بإمكانه “في مطلق الأحوال” الانعقاد قبل يوم 9 كانون الثاني 2026 تاريخ انتهاء الدورة البرلمانية التشريعية الحالية، حتى في حال إتمام كافة الإجراءات القانونية والدستورية.
وقال رئيس لجان عمداء كليات القانون في العراق وعميد كلية القانون بجامعة بابل، الدكتور ميري كاظم، إن “انتخابات مجلس النواب نُظّمت وفق آلية قانونية واضحة وصولًا إلى المصادقة النهائية على نتائج هذا المجلس. إذ نصَّ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2019 في المادة (20) على الإجراءات القانونية ذات الصلة، حيث بينت الفقرة الأولى أن للحزب السياسي أو المرشح حق الطعن بقرار مجلس المفوضين خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار، ويُقدَّم طلب الطعن إلى المكتب الوطني أو إلى أي مكتب انتخابي، أو مباشرة إلى الهيئة القضائية للانتخابات”.
وأوضح، أن “المفوضية، عند إعلانها النتائج الأولية للانتخابات العامة، تنشرها بقرار صادر عن مجلس المفوضين، ويجوز للكيانات السياسية أو المرشحين الطعن في هذه النتائج خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي للنشر. ويتولى مجلس المفوضين إعداد الإجابات الخاصة بالطعون لغرض عرضها على الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ورودها إليه”، وأضاف “أما الهيئة القضائية، فيجب عليها البت في الطعون خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمها إجابة مجلس المفوضين، أي من تاريخ ورود الإجابة إليها، ويكون عليها أن تفصل فيها خلال هذه المدة”.
وفي ما يتعلق بالشق الدستوري، أوضح كاظم، “لقد نصت المادة (54) من الدستور على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة. وتُعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا، ويحق لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد بمجرد تسلمه المصادقة من المحكمة الاتحادية العليا، أو بعد أيام، على ألا تتجاوز المدة خمسة عشر يومًا بأي حال من الأحوال”.
وأضاف، أن “المادة (93) من الدستور، التي منحت المحكمة الاتحادية العليا صلاحية المصادقة على نتائج الانتخابات، خلت من تحديد مدة زمنية ملزمة تُلزم المحكمة بالمصادقة على النتائج أو رفضها ضمن سقف زمني محدد، وبالتالي، فإن جميع القوانين، بما فيها قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد حددت الآليات الخاصة بالطعون والإجراءات القانونية، وكذلك حُددت المدد الزمنية لعمل الهيئة القضائية ورئيس الجمهورية في الدعوة لانعقاد المجلس، باستثناء المحكمة الاتحادية العليا التي لم تُحدد لها مدة زمنية للمصادقة على النتائج بموجب نص المادة (93)”.
وأشار الدكتور ميري كاظم في ختام حديثه، إلى أنه “لا يمكن لمجلس النواب الجديد عقد جلسته الأولى بأي حال من الأحوال إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، التي تنتهي في 9 كانون الثاني 2026، أي أن المجلس الجديد سيعقد جلسته بعد هذا التاريخ في جميع الأحوال. كما أن المرسوم الجمهوري بالدعوة للانعقاد لا يصدر إلا بعد إتمام المصادقة من المحكمة الاتحادية العليا، التي ليست ملزمة بسقف زمني محدد في هذا الشأن”./انتهى



