العراقتحليلات وتقاريرتحليلات وتقاريررئيسيسياسة

جهاز مكافحة الإرهاب يرد على نقابة المحامين في قضية محاكمة أحد منتسبيه

بغداد/ روافدنيوز

أصدر جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاحد، ردا وتوضيحا لنقابة المحامين العراقيين في قضية محاكمة أحد منتسبي الجهاز، بعد اتهام نقيبة المحامين أحلام اللامي، محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم العسكرية بانتهاك الدستور.

وقال الجهاز في بيان صحافي، إنه “بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٥ تم نشر منشور في منصة الفيس بوك في صفحة (نقابة المحامين العراقيين) تم التطرق فيه الى عدة أمور قانونية من ضمنها المحكمة العسكرية لجهاز مكافحة الارهاب ونود ان نبين مايلي:

– بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والموافق يوم الخميس تم اجراء محاكمة احد منتسبي جهازنا لقيامه بالاصرار على عدم الاطاعة رغم تكرار الامر الصادر اليه وهي من الجرائم العسكرية المخلة بالانتظام العسكري وفق احكام المادة (٤٢/ثانيا ) من قانون العقوبات العسكري رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ المعدل وهي جريمة من نوع الجنح.

– تم المباشرة بالمرافعة من قبل هيئة المحكمة العسكرية اصوليا وسالت المحكمة المتهم برغبته بتوكيل محامي من عدمه فاجاب بعدم رغبته بتوكيل محامي ووضحت المحكمة للمتهم بان هناك محاميان وهم كل من (حذيفة حسين وشهد حيدر) يدعيان بانهما وكيلاك فاجاب بانه لا يرغب في توكيلهم.

-تم ابلاغ المحاميين انفا بذلك عبر منادي المحكمة ثم طلبا مقابلة هيئة المحكمة فتمت مقابلتهم في قاعة المرافعة واوضحت الهيئة لهم بان المتهم لايرغب بتوكيلهم والمحكمة أتاحت الفرصة لهم بسؤال المتهم امام المحكمة برغبته بتوكيلهم واجاب بعدم رغبته بتوكيلهم فقررت المحكمة استبعادهم من الجلسة وفقاً للقانون.

-إن المحاميين ليس لهم اي صفة قانونية لحضور الجلسة لعدم وجود وكالة من المتهم وكذلك رفض المتهم توكيلهم امام المحكمة وبحضورهم.

– طلبت المحامية (شهد حيدر) من المحكمة انتدابهم عن المتهم (شفويا) اثناء حضورها في قاعة المرافعة وتم افهامها بان هذا قرار خاص بالمحكمة وان المتهم محال عن جنحة وان الجرائم من نوع الجنح لاتوجب الانتداب وفقا لاحكام المادة (٤٢) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦.

– إن هوية نقابة المحامين التي ابرزها المحامي (حذيفة حسين ) هي بصلاحية (أ) (صلاحية محدودة) اما المحامية الاخرى (شهد حيدر) فلم تبرز اي هوية للنقابة وادعت نسيانها، ومع ذلك فان المحكمة تعاملت معهم بمهنية واحترام واعطتهم الفرصة الكاملة لسؤال المتهم في قاعة المرافعة فيما اذا كان يرغب بتوكيلهم فاجاب المتهم بالنفي وهذا مثبت في محضر الجلسة والتسجيلات (الصوتية والصورية) الخاصة بقاعة المحكمة.

– إن المحكمة وثقت حضور المحاميين انفا في قاعة المحكمة على قرص (CD) (صورة وصوت)، إضافة إلى محضر الجلسة.

يشار الى ان نقيبة المحامين أحلام اللامي أصدرت يوم أمس السبت (13 كانون الأول 2025) بيانا بعنوان “محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم العسكرية .. انتهاك فاضح للدستور لا يمكن السكوت عنه”.

وجاء في بيان رئيس النقابة، إن الدستور العراقي لسنة 2005 لم يترك مجالًا للالتباس أو التأويل عندما حظر صراحةً إنشاء المحاكم الخاصة أو الاستثنائية. ومع ذلك فإن استمرار عمل محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم العسكرية يُمثّل خرقًا دستوريًا واضحًا وإصرارًا غير مبرر على إبقاء منظومة قضائية موازية تتعارض مع أبسط مبادئ دولة القانون.

إن المادة (95) من الدستور كانت فاصلة حين قررت حظر هذه المحاكم إدراكًا من المشرّع الدستوري لخطورة القضاء الاستثنائي وما خلّفه تاريخيًا من انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات. وعليه فإن أي تشريع أو إجراء يُبقي على هذه المحاكم بعد نفاذ الدستور يُعد فاقدًا للسند الدستوري ومخالفًا لإرادة الشعب التي عبّر عنها الدستور.

إن تخصيص محاكم لفئات معينة من المواطنين تحت ذرائع أمنية أو انضباطية يشكّل انتهاكًا صارخًا لمبدأ المساواة أمام القضاء المنصوص عليه في المادة (14) ويؤسس لازدواجية قضائية خطيرة تُقوّض الثقة بالعدالة وتُعيد إنتاج منطق الاستثناء الذي يفترض أن العراق قد طواه إلى غير رجعة.

كما أن إخضاع المحاكمة لتأثير السلطة التنفيذية أو العسكرية بأي صورة كانت يُعد عدوانًا مباشرًا على استقلال السلطة القضائية الذي كفلته المواد (87) و(88) من الدستور. فالعدالة لا تُدار بعقلية الأوامر ولا تستقيم في ظل تسلسل قيادي غير قضائي.

ولعل أخطر ما يكرّس عدم دستورية هذه المحاكم هو ما تشهده من ممارسات تمس جوهر الحق في الدفاع ومنها ما وقع مؤخرًا في إحدى المحاكم العسكرية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب حين جرى (منع محامي المتهم من حضور جلسات )المحاكمة بذريعة أن الفعل المسند يُعد جنحة وأن الجنح – وفق هذا التفسير – لا تستوجب حضور محامٍ.

إن هذا الإجراء يُمثل خرقاً فاضحاً للدستور وانتهاكًا صريحًا للمادة (19/رابعًا) التي نصّت بوضوح على أن:

«حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة»،

دون أي تمييز بين جناية أو جنحة أو مخالفة ودون أن يترك مجالًا لاجتهاد أو تقييد.

كما أن هذا المنع يُخالف أبسط القواعد المستقرة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ويجسد عقلية القضاء الاستثنائي الذي يُفرّغ النصوص الدستورية من مضمونها ويُخضع الحقوق الأساسية لتقديرات إدارية أو أمنية لا سند لها من القانون.

إن القول بعدم وجوب حضور المحامي في قضايا الجنح لا يجد له أصلًا في الدستور ولا في التشريعات النافذة ويُعد تفسيرًا تعسفيًا يُسقط واحدة من أهم ضمانات المحاكمة العادلة ويؤكد أن هذه المحاكم لا تعمل وفق منطق القضاء الطبيعي بل بمنطق الإجراء السريع على حساب الحقوق.

وإذ نؤكد في نقابة المحامين العراقيين أن هذه الحادثة ليست واقعة معزولة بل مؤشر خطير على خلل بنيوي في عمل المحاكم العسكرية فإننا نحمّل الجهات المختصة كامل المسؤولية الدستورية والقانونية عن استمرار هذه الانتهاكات ونشدد على أن أي محكمة تمنع المحامي من أداء دوره الدستوري إنما تعلن عمليًا خروجها عن إطار الشرعية الدستوري وعليه فإننا نطالب السلطات المختصة التشريعية والتنفيذية بتحمّل مسؤولياتها الدستورية والشروع فورًا بإلغاء أو تعديل كل نص قانوني يُشرعن وجود هذه المحاكم وإحالة اختصاصاتها إلى القضاء العادي دون تأخير.

إن دولة المؤسسات لا تُدار بالاستثناءات ولا تُحمى بتجاوز الدستور وأي إصرار على مخالفة أحكامه إنما يشكل مسارًا خطيرًا يهدد سيادة القانون ويقوّض شرعية المؤسسات./انتهى

Rawafed News

وكالة روافد نيوز الإخبارية” وكالة عراقية بنكهة عربية اصيلة لاتمثل ولاتمت باي صلة لاي جهة حزبية او سياسية سواء داخل وخارج العراق هدفها نقل الحقائق كما هي دون تزييف او رتوش تنبذ العنف والطائفية والاستغلال البشرية وتعمل على نشر مفاهيم المحبة والامن والسلام في العالم وتحترم خاصية كل الاديان والطوائف والمذاهب وتعزز من الروابط الاجتماعية بين الناس

مقالات ذات صلة

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x