العراقسياسة

الحكم بعدم دستورية نص في قانون مؤسسة الشهداء

بغداد/روافدنيوز

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية نص في قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
وقالت المحكمة في بيان ورد لـروافدنيوز، ان “المحكمة عقدت جلسة بتاريخ 27\7\2026، برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين، وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت الدعوى المرقمة (156/ اتحادية/ 2026) التي اقامهـا رئيس مؤسســـة الشهــداء / اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته”.

وتابعت أن “المدعي طلب الحكم بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ثانياً) من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2024 (قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016) الذي نص على انه: “ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولون بالقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل”.
وأشارت البيان إلى أن “المحكمة أصدرت، بعد التدقيق والمداولة، حكمها بعدم دستورية النص المطعون فيه لثبوت مخالفة المادتين (47و80) من الدستــور, اعتباراً من تاريخ نفاذ التشريع ونشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4796) في 7\10\2024، وصدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً وافهم علناً”./انتهى

Rawafed News

وكالة روافد نيوز الإخبارية” وكالة عراقية بنكهة عربية اصيلة لاتمثل ولاتمت باي صلة لاي جهة حزبية او سياسية سواء داخل وخارج العراق هدفها نقل الحقائق كما هي دون تزييف او رتوش تنبذ العنف والطائفية والاستغلال البشرية وتعمل على نشر مفاهيم المحبة والامن والسلام في العالم وتحترم خاصية كل الاديان والطوائف والمذاهب وتعزز من الروابط الاجتماعية بين الناس

مقالات ذات صلة

0 0 الأصوات
Article Rating
الاشتراك
نبّهني عن
guest
0 Comments
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x